علي أصغر مرواريد
439
الينابيع الفقهية
تصرفاته البتة . وأما التزويج فإنه غير ماض من المرتد عن فطرة وغيرها سواء تزوج بمسلمة لاتصافه بالكفر أو بكافرة لتحرمه بالإسلام ، وليس له ولاية التزويج على أولاده ولا على مماليكه . وتعتد زوجة المرتد عن غير فطرة من حين الارتداد عدة الطلاق ، فإن رجع في العدة فهو أحق بها وإلا بانت منه بغير طلاق ولا فسخ سوى الارتداد . وكل ما يتلفه المرتد على المسلم فهو ضامن له سواء كان في دار الحرب أو دار الاسلام حالة الحرب وبعد انقضائها وسواء كان عن فطرة أو لا ، وأما الحربي فإن أتلف في دار الاسلام ضمن والأقرب في دار الحرب الضمان أيضا . وإذا نقض الذمي عهده ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق ، فإن مات ورثه الذمي والحربي فإن انتقل إلى الحربي زال الأمان عنه ، وأما أولاده الصغار فهم على الذمة فإذا بلغوا خيروا بين عقد الذمة بالجزية وبين رجوعهم إلى مأمنهم .